جيرار جهامي ، سميح دغيم
65
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
599 ، 8 ) . - الإجماع إجماع هذه الأمّة ، بعد ما توفّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، في فروع الدين حجّة موجبة للعمل بها شرعا كرامة لهذه الأمّة . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 287 ، 18 ) . - الإجماع على أربعة أقسام : إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم على حكم الحادثة نصّا . ثم إجماعهم بنصّ البعض وسكوت الباقين عن الردّ . ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السّلف . ثمّ الإجماع على أحد أقوال السّلف . أما الأوّل فهو بمنزلة آية من كتاب اللّه تعالى . ثم الإجماع بنصّ البعض وسكوت الباقين فهو بمنزلة المتواتر . ثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبار . ثم إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف ، بمنزلة الصحيح من الآحاد . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 288 ، 2 ) . - خبر الواحد يردّ بالإجماع ولا يردّ الإجماع بخبر الواحد . ( الجصّاص ، الأصول 1 ، 175 ، 13 ) . - لم يذكر ( الشافعي ) الإجماع في أقسام البيان ، وكان الإجماع أولى بذكره في ذلك من القياس والاجتهاد لأن الإجماع حجة اللّه تعالى لا يجوز وقوع الخطأ فيه . ( الجصّاص ، الأصول 2 ، 16 ، 16 ) . - حجة الإجماع من وجهين : أحدهما : قوله تعالى : وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ( البقرة ، 2 / 143 ) والوسط : العدل في اللغة . . . فلمّا وصف اللّه تعالى الأمة بالعدالة اقتضى ذلك : قبول قولها ، وصحة مذهبها . ( الجصّاص ، الأصول 3 ، 257 ، 11 ) . - حجة الإجماع من جهة السنّة : الأخبار التي قد ثبت ورودها من طريق التواتر من جهات : جهات قد علمنا أنها تشتمل على صدق بخبر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، بشهادته للأمة بصحة إجماعها ، ولزوم اتّباعها . ( الجصّاص ، الأصول 3 ، 264 ، 7 ) . - إجماع أهل الأعصار حجّة . ( الجصّاص ، الأصول 3 ، 271 ، 3 ) . - الإجماع على وجهين : أحدهما : يشترك فيه الخاصّة والعامّة ، لحاجة الجميع إلى معرفته ، وذلك نحو إجماعهم : على أن الظهر أربع ، والمغرب ثلاث ، وصوم رمضان ، وحج البيت ، وغسل الجنابة ، وتحريم الزنا ، وشرب الخمر ، وتحريم نكاح الأمهات ، والأخوات ، ونحوهن ، فهذا إجماع قد تساوى الخاصّة والعامّة فيه . والإجماع الآخر : ما يختصّ به الخاصّة من أهل العلم ، الذين هم شهداء اللّه عز وجل على ما ذكره في كتابه ، ولا اعتبار فيه بقول العامة ، لأن العامّة لا مدخل لها في ذلك ، إذ ليس بلواها به عامة . وذلك كنحو : فرائض الصدقات ، وما يجب في الزروع والثمار من الحق ، وتحريم الجمع بين العمّة وبنت الأخ ، وما جرى مجرى ذلك ، مما لم يكثر بلوى العامة به ، فعرفته الخاصّة ، وأجمعت عليه . ( الجصّاص ، الأصول 3 ، 285 ، 3 ) . - ( الإجماع ) متى أجمعت فرق الأمة كلها على أمر ، علمنا : أن المأمور باتّباعه منهم المؤمنون ، ومن أناب إلى اللّه تعالى ، دون أهل الضلال والفاسقين . ( الجصّاص ،